قد قتلوا من المسلمين مثل العدة التي دخلوا بها عليهم.
بيان: الحرمة: ما يحرم انتهاكه والمراد بها هنا الزوجة كالحبيس، والضمير في " حبسا " راجع إلى طلحة والزبير [و] قوله (عليه السلام): " صبرا " أي بعد الأسر. [و] " غدرا " أي بعد الأمان. قوله (عليه السلام: " جره " أي جذبه أو من الجريرة قال في القاموس: الجر: الجذب. والجريرة: الذنب جر على نفسه وغيره جريرة يجرها بالضم والفتح جرا.
قال ابن ميثم (1) فإن قلت المفهوم من هذا الكلام تعليل جواز قتله (عليه السلام) لذلك الجيش بعدم إنكارهم للمنكر فهل يجوز قتل من لم ينكر المنكر؟
قلت أجاب ابن أبي الحديد عنه فقال: يجوز قتلهم لأنهم اعتقدوا ذلك القتل مباحا كمن يعتقد إباحة الزنا وشرب الخمر.
وأجاب الراوندي (رحمه الله) بأن " جواز " قتلهم لدخولهم في عموم قوله تعالى: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا) * الآية وهؤلاء قد حاربوا رسول الله لقوله (صلى الله عليه وآله): يا علي حربك حربي. وسعوا في الأرض بالفساد.
واعترض المجيب الأول عليه فقال: الاشكال إنما هو في التعليل بعدم إنكار المنكر والتعليل بعموم الآية لا ينفعه.
وأقول: الجواب الثاني أسد، و [الجواب] الأول ضعيف لان القتل وإن وجب على من اعتقد إباحة ما علم من الدين ضرورة لكن هؤلاء كان جميع ما فعلوه من القتل والخروج بالتأويل وإن كان معلوم الفساد فظهر الفرق بين اعتقاد حل الخمر والزنا وبين اعتقاد هؤلاء إباحة ما فعلوه.