3 - علل الشرائع: أبي عن الحميري محمد بن عبد الله بن جعفر عن محمد بن عبد الجبار عمن ذكره عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بلغنا وفات الامام كيف نصنع؟ قال: عليكم النفير، قلت: النفير جميعا؟ قال: إن الله يقول:
(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين (1)) الآية، قلت: نفرنا فمات بعضهم في الطريق، قال: فقال: إن الله عز وجل يقول: ومن يخرج (2) من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله (3).
تفسير العياشي: عن عبد الاعلى مثله وزاد في آخره: قلت: فقدمنا المدينة فوجدنا صاحب هذا الامر مغلقا عليه بابه مرخى عليه ستره قال: إن هذا الامر لا يكون إلا بأمر بين هو الذي إذا دخلت المدينة قلت: إلى من أوصى فلان؟ قالوا: إلى فلان (4).
بيان: قوله تعالى: (فقد وقع أجره على الله) قال البيضاوي: الوقوع والوجوب متقاربان، والمعنى ثبت أجره عند الله ثبوت الامر الواجب.
4 - تفسير علي بن إبراهيم: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) يعني إذا بلغهم وفات الامام (5) يجب أن يخرج من كل بلاد فرقة من الناس ولا يخرجوا كلهم كافة، ولم يفرض الله أن يخرج الناس كلهم فيعرفوا خبر الامام، ولكن يخرج طائفة ويؤدوا ذلك إلى قومهم (لعلهم يحذرون) كي يعرفون اليقين (6).