عنه مثل السفياني وغيره أنه كان (1) لا يكون منه شئ، وقال لهم: ليس يسقط قول آبائه شئ (2) ولعمري ما يسقط قول آبائي شئ (3) ولكن قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه فصارت فتنة له وشبهة (4) عليه وفر من أمر فوقع فيه.
وقال أبو جعفر (عليه السلام): من زعم أنه قد فرغ من الامر فقد كذب، لان لله عز وجل المشية في خلقه يحدث ما يشاء ويفعل ما يريد، وقال: " ذرية بعضها من بعض (5) " فآخرها من أولها وأولها من آخرها، فإذا خبر (6) عنها بشئ منها بعينه أنه كائن فكان في غيره منه فقد وقع الخبر على ما أخبروا أليست (7) في أيديهم أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قيل في المرء شئ فلم يكن فيه ثم كان في ولده من بعده فقد كان فيه؟ (8) بيان: لعل المراد أن ابن أبي حمزة روى للناس أحاديث كقول الصادق عليه السلام " إن ولدي القائم، أو من ولدي القائم " ولم يعرف معنى ذلك وتأويله، إذ كان المراد الولد بواسطة، أو القائم بأمر الإمامة، فلما لم يعرف معنى الحديث وألقى إلى الناس ما فهمه وظن أن القول بموت الكاظم (عليه السلام) وبإمامه من بعده تكذيب لنفسه فيما رواه أو تكذيب للإمام (عليه السلام) فلج في باطله، ولم يعلم أنه مع صحة ما فهمه أيضا كان يحتمل إخبارهم البداء أو التأويل بأن يقال في الرجل شئ يكون في ولده، مجازا.
ثم بين أن بعض ما أخبروا (عليه السلام) به من أخبار السفياني وغيره يحتمل البداء إن لم يقيدوه بالحتم، ومع قيد الحتم لا يحتمل البداء، والحاصل أنه ينبغي أن يحمل بعض الكلام، على التنزل والمماشاة تقوية للحجة كما لا يخفى على المتأمل.