الخبرين يوافق العامة والآخر يخالف بأيهما نأخذ من الخبرين؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه يميلون فإن ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت: جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا؟ قال: انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم وقضاتهم فاتركوه جانبا وخذوا بغيره.
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان كذلك فارجه وقف عنده حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات والله المرشد.
غوالي اللئالي: روى محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة مثله.
بيان: رواه الصدوق في الفقيه وثقة الإسلام في الكافي بسند موثق لكنه من المشهورات وضعفه منجبر بعمل الأصحاب. قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الطاغوت مشتق من الطغيان وهو الشيطان أو الأصنام أو كل ما عبد من دون الله أو صد عن عبادة الله، والمراد هنا من يحكم بالباطل ويتصدى للحكم ولا يكون أهلا له، سمي به لفرط طغيانه، أو لتشبهه بالشيطان أو لأن التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان من حيث إنه الحامل عليه، والآية بتأييد الخبر تدل على عدم جواز الترافع إلى حكام الجور مطلقا. قوله عليه السلام: ممن قد روى حديثنا أي كلها بحسب الإمكان، أو القدر الوافي منها، أو الحديث المتعلق بتلك الواقعة، وكذا في نظائره، والأحوط أن لا يتصدى لذلك إلا من تتبع ما يمكنه الوصول إليه من أخبارهم ليطلع على المعارضات ويجمع بينها بحسب الإمكان. قوله عليه السلام: فإني قد جعلته عليكم حاكما استدل به على أنه نائب للإمام في كل أمر إلا ما أخرجه الدليل ولا يخلو من إشكال، بل الظاهر أنه رخص له في الحكم فيما رفع إليه، لا أنه يمكنه جبر الناس على الترافع إليه أيضا، نعم يجب على الناس الترافع إليه والرضا بحكمه. قوله عليه السلام: فيما حكما ظاهره أن اختلافهما بحسب اختلاف الرواية لا الفتوى. قوله عليه السلام: أعدلهما وأفقههما في الجواب إشعار بأنه لابد من كونهما عادلين فقيهين صادقين ورعين، والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية كما هو الظاهر، وهل يعتبر كونه أفقه في خصوص تلك الواقعة أو في مسائل المرافعة والحكم أو في مطلق المسائل؟
الأوسط أظهر معنى وإن كان الأخير أظهر لفظا، والظاهر أن مناط الترجيح الفضل