في جميع تلك الخصال، ويحتمل أن تكون كلمة " الواو " بمعنى " أو " فعلى الأول لا يظهر الحكم فيما إذا كان الفضل في بعضها، وعلى الثاني فيما إذا كان أحدهما فاضلا في إحديهما، والآخر في الأخرى، وفي سؤال السائل إشعار بفهم المعنى الثاني. قوله عليه السلام: المجمع عليه استدل به على حجية الإجماع، وظاهر السياق أن المراد الاتفاق في النقل لا الفتوى، ويدل على أن شهرة الخبر بين الأصحاب وتكرره في الأصول من المرجحات وعليه كان عمل قدماء الأصحاب رضوان الله عليهم. قوله عليه السلام: وشبهات تتردد بين ذلك المراد الأمور التي اشتبه الحكم فيها، ويحتمل شموله لما كان فيه احتمال الحرمة وإن كان حلالا بظاهر الشريعة.
قوله عليه السلام: ارتكب المحرمات أي الحرام واقعا فيكون محمولا على الأولوية والفضل، ويحتمل أن يكون المراد الحكم في المشتبهات ويكون الهلاك من حيث الحكم بغير علم ويدل على رجحان الاحتياط بل وجوبه. قوله عليه السلام: قد رواهما الثقاة عنكم استدل به على جواز العمل بالخبر الموثق وفيه نظر لانضمام قيد الشهرة، ولعل تقريره عليه السلام لمجموع القيدين، على أنه يمكن أن يقال: الكافر لا يوثق بقوله شرعا لكفره، وإن كان عادلا بمذهبه. قوله عليه السلام: والسنة. أي السنة المتواترة. قوله عليه السلام:
فارجه بكسر الجيم والهاء من أرجيت الأمر بالياء أو من أرجأت الأمر بالهمزة وكلاهما بمعنى أخرته، فعلى الأول حذفت الياء في الأمر وعلى الثاني أبدلت الهمزة ياءا ثم حذفت الياء، والهاء ضمير راجع إلى الأخذ بأحد الخبرين، أو بسكون الهاء لتشبيه المنفصل بالمتصل، أو من أرجه الأمر أي أخره عن وقته، كما ذكره الفيروزآبادي لكنه تفرد به ولم أجده في كلام غيره. ثم قال الطبرسي رحمه الله: جاء هذا الخبر على سبيل التقدير لأنه قل ما يتفق في الآثار أن يرد خبران مختلفان في حكم من الأحكام موافقين للكتاب و السنة، وذلك مثل الحكم في غسل الوجه واليدين في الوضوء لأن الأخبار جاءت بغسلها مرة مرة وبغسلها مرتين مرتين، وظاهر القرآن لا يقتضي خلاف ذلك بل يحتمل كلتا الروايتين، ومثل ذلك يوجد في أحكام الشرع، وأما قوله عليه السلام للسائل: أرجه وقف عنده حتى تلقى إمامك أمره بذلك عند تمكنه من الوصول إلى الإمام، فأما إذا كان غائبا ولا