من النية لم يقع من مستحبات الوضوء ولا ينافى استحباب النية ح كونها واجبة على معنى التوسعه لان اول وقت الموسع افضل من غيره كقضاء الصلوة الواجبة فان اوله افضل مع ثبوت الوجوب وقيل الغسل بكونه مستحبا إذ لا يكون من افعال الوضوء الا مع الاستحباب ومراده استحبابه للوضوء كما يشعر به السياق ويرسدن إليه التعليل ولو وجب الغسل لنحو ازالة النجاسة أو حرم لصيروره ماء الطهارة لسببه قاصرا عنها أو كره لتوهم قصوره مع ظن العدم أو ابيح كان توضأ من كر فصاعدا أو مما لم لا يمكن الاعتراف منه واحتمل في الذكرى الاستحباب هنا لحصول مقصود الغسل بالاضافة إلى باقى الاعضاء أو لم يكن الوضوء من حدث النوم والبول والغايط واستحب لغير الوضوء مما يتعلق به كالغسل للاستنجاء أو لما لا يتعلق به كالغسل للاكل لم يجز ايقاع النية في شى من هذه المواضع لانتفاء به كونه من الافعال الوضوء انتهى بالفاظه وفى شرح الرساله ولزيده المتأخرين في استحباب جهر القراءة في صلوة الجمعه وفي ظهرها مرجع هذا الاستحباب إلى الوجوب فان الجهر والاخفات كيفيات للقراءة
(٨)