إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٦ - الصفحة ٣
العبادة من غير فساد صحتها واختلال امرها بها لا على الارتباط والاختصاص وبها فليس يصح ايقادعها على نية الوجوب اصلا إذ هي من المندوبات الاصطلاحية المقابلة للواجبات وذلك كالذكر والدعاء وتسميت العاطس والحمد لله تعالى والصلوة على النبي صلى الله عليه وآله بعد القطاس التى هي المندوبات المطلقة من غير تعلق لها بالصلوة في الاتيان بها في الصلوة ليس بمبطل اياها فلو اوقعها المصلى بنية الوجوب وعلى قصد التوظيف بطلت صلوته ومن هناك قال العلامة؟ في القواعد ولو اوقع الواجب من الافعال بنية المندوب بطلت الصلوة يعنى به الموصوف بالوجوب المصطلح عليه الذى هو احد الاحكام؟؟؟
الخمسة اذنية الوجه في العبادة معتبرة وإذا نوى غير وجهها لم يات بالمأمور به على وجهه الثابت له شرعا فلم يطابق فعله ما في ذمته مطابقة به لاختلاف الوجه والاعادة تستلزم زيادة في افعال الصلوة عمدا فلم يبق الا البطلان ثم قال وكذا لو عكس ان كان ذكرا أو فعلا كثيرا قال الشارح المحقق جدى اعلى الله مقامه اراد بالعكس ان يوقع المندوب من الافعال بنيه الوجوب ووجه الابطال به انه بهذه النية غير مشروع فيكون
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست