قبس من غياث سلطان الورى - السيد ابن طاووس - الصفحة ١١
22 - (4) ما رواه حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح، ولم يصل صلاة ليلته تلك؟ قال: يؤخر القضاء ويصلى صلاة ليلته تلك. (1).
23 - وأما قضاء الدين عن الميت.
فلقضية الخثعمية لما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن أبى أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟
فقال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم.
قال: فدين الله أحق، بالقضاء. (2) إذا تقرر ذلك فلو أوصى الميت بالصلاة عنه، وجب العمل بوصيته لعموم قوله تعالى (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه عل الذين يبدلونه). (3) ولأنه لو أوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة:
24 - لرواية الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله عز وجل يقول:
(فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبد لونه)

١) عنه الوسائل: ٣ / ٢٠٨ ح ٩ والبحار: ٨٣ / ١٢٥ ح ٦٩.
٢) الوسائل: ٨ / ٤٤ ح ٤ عن المقنعة، وأبو الفتوح الرازي في تفسيره: ٣ / ١٢١، عنه مستدرك الوسائل: ٢ / ٥ باب ١٨ ح ٣، وهامش البحار: ٨٨ / ٣١٥ عن مشكاة المصابيح:
٢٢١، والبخاري: ٥ / ٢٢٢، ومسلم،: ٢ / ٩٧٣ و ٩٧٤ ح ٠٧ ٤ و ٤٠٨ والنسائي:
٥ / ١١٦ - ١١٩. وسنن البيهقي: ٥ / ١٧٩ عن الثلاثة.
٣) سورة البقرة: ١٨١. ٤) عنه الوسائل: ١٣ / ٤١٧ ح ٥.
ورواه الصدوق في الفقيه: ٤ / ٢٠٠ ح ٥٤٦٢، وفى المقنع: ١٦٥ والكليني: ٧ / ١٤ ح ١ و ٢ بطريقين، وفى التهذيب: ٩ / ٢٠١ وص ٢٠٣ ح ٥، وفى الاستبصار: ٤ / 128 ح 1، وص 129 ح 5 بطريقين: عنها الوسائل: 13 / 411 ح 1.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»