22 - (4) ما رواه حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح، ولم يصل صلاة ليلته تلك؟ قال: يؤخر القضاء ويصلى صلاة ليلته تلك. (1).
23 - وأما قضاء الدين عن الميت.
فلقضية الخثعمية لما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن أبى أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟
فقال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم.
قال: فدين الله أحق، بالقضاء. (2) إذا تقرر ذلك فلو أوصى الميت بالصلاة عنه، وجب العمل بوصيته لعموم قوله تعالى (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه عل الذين يبدلونه). (3) ولأنه لو أوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة:
24 - لرواية الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله عز وجل يقول:
(فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبد لونه)