قبس من غياث سلطان الورى - السيد ابن طاووس - الصفحة ٧
11 - ما رواه علي بن يقطين - وكان عظيم عند أبي الحسن موسى عليه السلام له كتاب المسائل عنه - قال: وعن الرجل يتصدق عن الميت ويصوم (1) ويعتق ويصلى؟
قال: كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت.
12 - ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي في أصل كتابه قال: حدثني كردين (2) قال:
قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الصدقة والحج والصوم يلحق بالميت؟ قال نعم:
قال: فقال: هذا القاضي القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك.
قال: قلت: وما أنا وذا، فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه. قال: فضحك.
قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة على الميت (3) أتلحق به؟ قال: نعم.
قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: إني لم أتصدق بصدقه منذ ماتت أمي الا عنها.
قال: نعم.
قلت: أفترى غير ذلك؟ قال: نعم، نصف عنك ونصف عنها.
قلت: أيلحق بها؟ قال: نعم.
ورواه أبان بن عثمان، عن علي بن (4) مسمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أمي هلكت ولم أتصدق بصدقه - كما تقدم إلى قوله - أفيلحق ذلك بها قال: نعم.
قلت: والحج؟ قال: نعم. قلت: والصلاة؟ قال: نعم.
[قال]: ثم سألت أبا الحسن عليه السلام بعد ذلك عن الصوم؟ فقال: نعم.
13 - ما رواه عبد الله بن جندب قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل

1) في الوسائل: أو يصوم. 2) هو مسمع بن عبد الملك بن مسمع.
3) قال السيد قوله (الصلاة على الميت) أي التي كانت على الميت أيام حياته، ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها.
4) لعدم وجود راو باسم علي بن مسمع، ولأجل اتحاد الرواية سابقتها التي هي بسند علي بن إسماعيل بن كردين، فقد احتملنا تصحيف (عن) إلى (بن).
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»