قبس من غياث سلطان الورى - السيد ابن طاووس - الصفحة ٤
أن الصادق عليه السلام سأله عمر بن يزيد: أيصلى عن الميت؟
فقال: نعم، حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع (الله) عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك. (1) ورواه الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده إلى محمد بن عمر بن يزيد، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (وذكر مثله).
2 - ما رواه علي بن جعفر - في مسائله - عن أخيه موسى عليه السلام قال: حدثني أخي موسى بن جعفر قال: سألت أبى: جعفر بن محمد عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلى أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال:
نعم، فيصلى (2) ما أحب، (3) ويجعل ذلك (4) للميت، فهو للميت إذا جعل ذلك له. (5) من مسائله أيضا عن أخيه موسى عليه السلام: (مثله). (6) 3 - ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده إلى عمار بن موسى الساباطي من كتاب أصله المروى عن الصادق عليه السلام: في (7) الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير، عارف؟ قال: لا يقضيه إلا مسلم عارف.

١) الفقيه: ١ / ١٨٣ ح ٥٥٤، وزاد في آخر: (قال: فقلت له: فأشرك بين رجلين في ركعتين؟
قال: نعم. فقال عليه السلام:
(ان الميت ليفرح بالترحم عليه، والاستغفار له، كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه).
٢) في الوسائل: فليصلي على.
٣) قال السيد ابن طاووس: ولفظ (ما أحب) للعموم، وجعلها نفسها للميت دون ثوابها، ينفى أن يكون هدية صلاة مندوبة.
٤) في الذكرى والبحار: تلك.
٥) أخرجه في البحار: ١٠ / ٢٩١ عن مسائل علي بن جعفر 6) في الوسائل: أن يصوم عن بعض... فقال: نعم، يصوم.
7) كذا في الوسائل: وفى الذكرى والبحار: عن.
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»