قبس من غياث سلطان الورى - السيد ابن طاووس - الصفحة ١٢
25 - وذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام:
لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع ماله في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم، إن الله يقول (فمن بدله بعد ما سمعه) الآية. (1) قال السيد بعد هذا الكلام: ويدل - على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع - 26 - تعاقد صفوان بن يحيى، وعبد الله بن جنب، وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام (أن من مات منهم، يصلى من بقي منهم صلاته، ويصوم عنه ويحج عنه ما دام حيا) فمات صاحباه وبقى صفوان، فكان يفي لهما بذلك. فيصلى كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة. (2) (وهؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب والرواة عن الأئمة عليهم السلام) قال السيد - ره - وحسنا قال:
إنك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعية وجد الاخبار فيها مختلفة حتى صنفت لأجلها كتب، ولم يستوعب الخلاف، والصلاة عن الأموات، قد ورد فيها مجموع هذه الأخبار ولم نجد خبرا واحدا يخالفها ومن المعلوم أن هذا المهم في الدين لا يخلو عن شرع بقضاء أو ترك، فإذا وجد المقتضى ولم يوجد المانع، علم موافقة ذلك للحكمة الإلهية.

١) ورواه العياشي في تفسيره: ١ / ٧٧ ح ١٦٩ عن الباقر عليه السلام وأخرجه في المستدرك، ٢ / ٥٢٤ ح ٣ عن المقنع ١) عنه الوسائل: ١٣ / ٤١٧ ح ٦ ورواه في الفقيه: ٤ / ٢٠٠ ح ٥٤٦٣، وفى الكافي: ٧ / ١٤ ح ٤، والتهذيب: ٩ / ٢٠٢ ح ٢، عنها الوسائل: ١٣ / ٤١٤ ح ٤.
٢) رواه الطوسي في الفهرست: ٨٣ رقم 346، والنجاشي في رجاله: 148 عنها المستدرك، 1 / 89 ح 13 (ط. ج: 2 / 115)، وأورده الشيخ المفيد في الإختصاص:
85 مرسلا عنه البحار: 49 / 273 ح 20، والمستدرك المذكور ح 14.
وأورده العلامة الحلي في رجاله: 88 ح 1.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12