قبس من غياث سلطان الورى - السيد ابن طاووس - الصفحة ٨
يريد أن يجعل أعماله من الصلاة (1) والبر والخير أثلاثا: ثلثا له، وثلثين لأبويه؟
أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به، وإن كان أحدهما حيا والاخر ميتا؟
فكتب إلى: أما الميت فحسن جائز، وأما الحي فلا، إلا البر والصلة.
ورواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الكاظم عليه السلام - مثله وأجابه بمثله -. (2) 14 - ما رواه الكليني باسناده إلى محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه، حيين وميتين: يصلى عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما، وله مثل ذلك فيزيده الله ببره.
وصلته خيرا كثيرا. (3) 15 - عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال:
الصلاة التي حصل (4) وقتها قبل أن يموت الميت يقضى عنه أولى الناس به.
ثم ذكر - ره - عشرة أحاديث تدل بطريق العموم:
16 - (1) ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال:
يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق، وفعاله الحسن.
وروى يونس، عن العلاء بن رزين، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام (مثله) (2) ما رواه صفوان بن يحيى

١) قال السيد: لا يراد بهذا، الصلاة المندوبة: لأن الظاهر جوازها عن الاحياء في الزيارات والحج وغير هما.
٢) رواه في قرب الإسناد: ١٢٩، عنه البحار: ٧٤ / ٦٧ ح ٣٩.
٣) الكافي: ٢ / ١٥٩ ح ٧، عنه الوسائل: ٥ / ٣٦٥ ح ١، و ج ١٥ / ٢٢٠ ح ٢ والبحار: ٧٤ / ٤٦ ح ٧.
وأورده في عدة الداعي: ٤٦ مرسلا، عنه الوسائل: ٢ / ٦٥٦ ح ٥، والبحار: ٨٢ / ٦٢ ح ٢.
وأورده أيضا في مشكاة الأنوار: ١٥٩ عنه مستدرك الوسائل: ٢ / 633 ح 4.
4) في الوسائل: دخل.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»