قبس من غياث سلطان الورى - السيد ابن طاووس - الصفحة ٥
4 - ما رواه الشيخ أيضا، باسناده إلى محمد بن أبي عمير، عن رجاله عن الصادق عليه السلام: في الرجل يموت وعليه صلاة، أو صيام؟ قال: يقضيه أولى الناس به.
ورواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي باسناده إلى ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) [قال:]...
وروى هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو من الأصول 5 - ما روى في أصل هشام بن سالم [وهو] من رجال الصادق والكاظم عليهما السلام ويروى عنه ابن أبي عمير، قال هشام في كتابه: وعنه عليه السلام قال:
قلت: يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا؟ قال: نعم.
قلت: أو يعلم من صنع ذلك به؟ قال نعم. ثم قال: يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه. (2) 6 - ما رواه علي بن أبي حمزة في أصله - وهو من رجال الصادق الكاظم عليهما السلام قال: وسألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلى ويصوم ويتصدق عن والديه ودوى قرابته؟ قال: لا بأس به،، يؤجر فيما يصنع، وله أجر آخر بصلته قرابته.
قلت: وإن كان لا يرى ما أرى، وهو ناصب؟ قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه.
أقول: وهذا أيضا ذكره ابن بابويه في كتابه.
7 - ما رواه الحسين بن الحسن (3) العلوي الكوكبي في كتاب (المنسك) باسناده إلى علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبى إبراهيم عليه السلام: أحج وأصلي وأتصدق عن الاحياء والأموات (4) من قرابتي وأصحابي؟

١) الكافي: ٤ / 123 ح 1، وفى آخره، أول الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، الا الرجال عنه، الوسائل: 7 / 241 ح 5.
2) قال السيد ابن طاووس: وظاهره أنه من الصلاة الواجبة التي تركها سبب للسخط وفى البحار: (التي تركها، لأنها سبب في السخط).
3) في الوسائل: بن أبي الحسن.
4) قال ابن طاووس - رحمه الله - يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة من الصلوات ويبقى الميت على عمومه.
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»