يصده عن كتبه ما أراده، فسلمنا عليه فألطف بالجواب وأومأ إلينا بالجلوس.
فلما فرغ من كتبه البياض الذي كان بيده أخرج أحمد بن إسحاق جرابه من طي كسائه، فوضعه بين يديه، فنظر المولى أبو محمد عليه السلام إلى الغلام، وقال: " يا بني، فض الختم عن هدايا شيعتك التي بعثوها إليك ".
فقال: " يا مولاي، يجوز لي أن أمد يدي الطاهرة إلى هدايا نجسة وأموال وحشة قد خلط حلها بحرامها؟ " فقال عليه السلام: " يا ابن إسحاق، استخرج ما في الجراب، ليميز بين الحلال والحرام منها ".
فأول صرة بدأ أحمد بإخراجها قال الغلام: هذا لفلان بن فلان من غلة كذا، تشتمل على اثنين وستين دينارا " منها من ثمن حجرة باعها، وكانت إرثا " له من أبيه، خمسة وأربعين دينارا "، ومن أثمان تسعة أثواب (1) أربعة عشر دينارا "، وفيها من أجرة الحوانيت ثلاثة دنانير ".
فقال مولانا عليه السلام: " يا بني، دل الرجل على الحرام منها ".
فقال: " فتش عن دينار منها رازي السكة، تاريخه سنة كذا، قد انطمس من نصف إحدى صفحتيه نقشه وقراضته (2) أصلية وزنها ربع دينار.
والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الحلة وزن في شهر كذا من