خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ٤٢
وخمسمائة (1).
والظاهر أن كلمة سبعين مصحفة من تسعين، وكثيرا يصحف أحدهما بالأخرى كتصحيف السبع بالتسع وبالعكس، ولهذا يصرحون كثيرا ما في أمثال هذه المقامات بقولهم بتقديم السين أو التاء، والشاهد على ما استظهرناه أمور:
منها: قوله في كتاب الصلح. من السرائر: فيما لو أخرج الانسان من داره روشنا إلى طريق المسلمين - بعد نقل القولين فيه ما لفظه - وهو الصحيح الذي يقوى في نفسي، لان المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا وهو سنة سبع وثمانين وخمسمائة لم يتناكروا (2).. إلى آخره.
ومنها: قوله (رحمه الله) في كتاب المواريث في مسالة الحبوة: والأول من الأقوال هو الظاهر المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به، وفتاويهم - في عصرنا هذا، وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة - عليه بلا اختلاف بينهم (3).
ومنها: قوله في كتاب المزارعة - بعد نقل القول -: بان كل من كان البذر منه وجب عليه الزكاة، قال: والقائل بهذا القول السيد العلوي أبو المكارم ابن زهرة الحلبي شاهدته، ورأيته، وكاتبته، وكاتبني.. إلى أن قال: فما رجع ولا غيرها في كتابه، ومات (رحمه الله) وهو على ما قاله 4).. إلى آخره.
ومر أن السيد توفي سنة خمس وثمانين وخمسمائة (3).
ومنها: ما قاله تلميذه الاجل السيد فخار في كتاب الحجة ما لفظه: من ذلك ما أخبرني به شيخنا السعيد أبو عبد الله محمد بن إدريس (رضي الله) عنه

(١) بحار الأنوار ١٠٧: ١٩، ومجموعة الشهيد: 228.
(2) السرائر: 170.
(3) السرائر: 401.
(4) السرائر: 265.
(5) تقدم في صفحة: 8.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»