على الأطفال إنما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من وراء وراء ولا يصلي عليهم وإنما صليت عليه من اجل أهل المدينة كراهية ان يقولوا لا يصلون على أطفالهم.
* (458) * 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال: إذا عقل الصلاة صلي عليه.
* (459) * 6 - فاما ما رواه ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه.
فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب أو التقية لئلا ينافي ما قدمناه ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
* (460) * 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن أدرك تكبيرة على الميت أو اثنتين تمم).
* (461) * 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة - قال: يتم ما بقي.