زرارة قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟
فقال: قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.
* (1390) * 246 - الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي عليه السلام يوتر بتسع سور.
* (1391) * 247 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح فيوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل.
* (1392) * 248 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عليه السلام:
عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فان فات فأوله وآخره جائز.
* (1393) * 249 - عنه عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك أنه قال: لا بأس بان يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب: في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله.
* (1394) * 250 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل.
قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في أمثال هذه الأخبار، وجملته ان صلاة الليل وقتها بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، فما روي من الرخصة في تقديمها في أول الليل فإنما هو للمسافر والعليل ومن يعلم أنه إن لم يصل في أول الليل شغل عنه ولم يتمكن من قضائه، فاما مع ارتفاع سائر الاعذار فلا يجوز على ما بيناه، والذي يؤكد