الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر، قلت: الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل!؟ قال: ان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.
* (994) * 31 - عنه عن عبيس عن حماد عن محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول: ان أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال نعم.
وقد بينا فيما مضى أن القامة والذراع عبارة عن شئ واحد، ويؤكد ذلك ما رواه:
* (995) * 32 - الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن خليل العبدي عن زياد بن عيسى عن علي بن حنظلة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام القامة ذراع والقامتان ذراعان.
* (996) * 33 - عنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا، قلت: ذراعا، من أي شئ؟ قال:
ذراعا من فيئك، قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر! قال: شبر أو ليس شبر كثيرا!!
فان قيل: نراكم قد رتبتم الأوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها فضلا على بعض، وقد روي أن ذلك كله سواء.
* (997) * 34 - روى الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: يكون أصحابنا في المكان