تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٩
* (51) * 2 - وعنه عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس ابن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا الا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.
* (52) * 3 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر فقال:
وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.
* (53) * 4 - وعنه عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة.
* (54) * 5 - وعنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن النضر ابن سويد عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.
وأما الذي يدل على الضرب الآخر وهو وقت من يصلي النوافل.
* (55) * 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان

* - ٥١ - الاستبصار ج ١ ص ٢٤٦ الكافي ج ١ ص ٧٦ إلى قوله (الا ان هذه قبل هذه) والباقي في حديث آخر، الفقيه ج ١ ص ١٣٩.
- ٥٢ - الاستبصار ج ١ ص ٢٤٧.
- ٥٣ - الكافي ج ١ ص ٧٩ وهو صدر حديث.
- ٥٤ - الفقيه ج ١ ص ١٤٠.
- ٥٥ - الاستبصار ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ١ ص ١٤٠ وفيه إلى قول ابن مسكان.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست