* (362) * 130 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاته الظهر سرا ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء، وكان يقرأ في الأولتين من صلاة العصر سرا ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاة العشاء وكان يقول أول صلاة أحدكم الركوع.
* (363) * 131 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه.
* (364) * 132 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: فلا بأس بذلك إذا اسمع أذنيه الهمهمة.
* (365) * 133 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما.
فليس بمناف للرواية الأولة لان هذا محمول على من كان مع قوم لا يقتدي بهم ويخاف من اسماع نفسه القراءة، يدل على ذلك ما رواه:
* (366) * 134 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد