* (103) * 54 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة فقال عبيد الله أصلحك الله: إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبو عبد الله عليه السلام إن الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق.
* (104) * 55 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن عطية عن زرارة قال: سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام: عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقالا: لا بأس به.
* (105) * 56 - وما رواه بهذا الاسناد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين قالا كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال: لا بأس بذلك قلنا وأي شئ الشفق؟ فقال: الحمرة.
* (106) * 57 - وبهذا الاسناد عن الحسن بن علي عن إسحاق البطيحي قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل.
فتحتمل هذه الأخبار وجهين:
أحدهما: أن تكون مخصوصة بحال الاضطرار وهو لمن يعلم أو يظن أنه إن لم يصل في هذا الوقت وانتظر سقوط الشفق لم يتمكن من ذلك لحائل يحول بينه وبين الصلاة أو مانع يمنعه منه والذي يدل على ذلك: