(1438) 83 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال: إنما تغسل الصبيان النساء، وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال: يغسلها رجل أولى الناس بها.
(1439) 84 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
(1440) 85 عنه عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، قلت فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فاجهزه انا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته، قلت فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر؟ قال: لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شئ صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.
(1441) 86 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم الخزاز عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أغسل الموتى، قال أو تحسن؟ قال: قلت اني غسل قال: إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور.