واما ما ذكره من وجوب تقديم الوضوء على الغسل فقد بينا فيما تقدم انه ليس شئ من الأغسال يسقط معه فرض الوضوء الا غسل الجنابة وفي ذكره هناك كفاية إن شاء الله تعالى وما ذكره من حديث المضمضة والاستنشاق فإنما هو سنة فقد مضى ذكر ذلك في باب الطهارة، وقوله في ترتيب الغسل فقد مضى أيضا في باب غسل الجنابة وفيه بيان وكفاية إن شاء الله تعالى، ويزيد ذلك بيانا.
(463) 35 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد.
(464) 36 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟
قال: نعم يعني الحائض.
(465) 37 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ قال: نعم.
(466) 37 عنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
ثم قال أيده الله تعالى: (ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم).