المعنى فيه إذا كان قيمته ما يبلغ الكفارة، والذي يكشف عن ذلك.
(470) 42 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان بن عثمان عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال: يستغفر ربه، قال عبد الملك فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله عليه السلام: فليتصدق على عشرة مساكين.
هذا محمول على أنه إذا كان الوطئ في آخر الحيض لأنه لو كان في أوله أو وسطه لما عدل عن كفارة دينار أو نصف دينار حسب ما قدمناه ولما كان آخر الحيض ورأي ما يلزمه من الكفارة الأولى أن يفضه على عشرة مساكين امره بذلك، والذي يقضي على جميع ما قدمناه من التفاصيل.
(471) 43 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن الطيالسي عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر قال: فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
فأما ما ورد من الاخبار التي رووها مثل (472) 44 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال:
لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله ان يقربها، قلت فان فعل أعليه كفارة؟ قال:
لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله تعالى.