(457) 29 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
(458) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبي غالب الزراري، وأبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت تقضي الصوم؟ قال: نعم قلت من أين جاء هذا؟ قال: ان أول من قاس إبليس.
(459) 31 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام فقال: ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل علي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ بقطنة تحتملها ثم تخرجها فان خرج عليها دم فهي بعد حائض فلتترك الغسل حتى تنقى وان خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم تغسل وجهها ويديها وتمسح برأسها وظاهر قدميها ثم تغسل فتبدأ بغسل رأسها ثم جانبها الأيمن ثم جانبها الأيسر، فان تركت المضمضة والاستنشاق في وضوئها لم تخرج بذلك).