قد ذكرنا ما ورد في حظر وطئ الحائض ومن فعل محظورا فقد أثم بلا خلاف.
ثم قال: (وعليه ان يكفر إن كان وطؤه في أول الحيض بدينار قيمته عشرة دراهم فضة، وإن كان في وسطه كفر بنصف دينار، وإن كان في آخره كفر بربع دينار).
فيدل عليه (467) 39 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال سألته عمن أتى امرأته وهي طامث قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.
هذا محمول على أنه إذا كان الوطئ في أول الحيض، الا ترى إلى (468) 40 ما اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.
وهذا محمول على أنه إذا كان الوطئ في وسط الحيض.
(469) 41 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال: يتصدق على مسكين بقدر شبعه.