يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها الغسل؟ قال: إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.
(313) 4 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال: نعم إذا انزل.
(314) 5 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار الماء من الماء، وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر:
القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار.
(315) 6 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ابن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر.
هذا الخبر يدل على وجوب الغسل من الماء الأكبر سواء أنزل بشهوة أو بغير شهوة في النوم كان ذلك أو في اليقظة وعلى كل حال، وقوله لم يكن يرى الغسل الا في الماء الأكبر فمعناه إذا لم يكن قد التقى الختانان فليس في شئ بعد ذلك غسل الا