تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٣٠
(356) 47 أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت: للرضا عليه السلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللزق مثل علك الروم والطرار (1) وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا في جسده قد بقي من اثر الخلوق والطيب وغيره فقال: لا بأس.
(357) 48 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس بان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح (2).
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرء بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد بالاستبراء يمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة يخرج ما لعله باق فيه من نجاسته ثم ليغسل رأس إحليله ومخرج المني منه، وإن كان أصاب فخذه أو شيئا من جسده مني غسله، ثم ليتمضمض ويستنشق ثلاثا سنة وفضيلة، ثم يأخذ كفا من الماء بيمينه فيفيضه على أم رأسه ويغسله به ويميز الشعر منه حتى يصل الماء إلى أصوله وان اخذ بكفيه الماء فافاضه على رأسه كان أسبغ، فان أتى ذلك على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى أصل كتفيه والا غسل بكف آخر ويدخل إصبعيه السبابتين في اذنيه فيغسل باطنهما بالماء ويلحق ذلك بغسل ظاهرهما، ثم يغسل جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار ثلاث اكف من الماء إلى ما زاد على ذلك، ثم يغسل جانبه الأيسر

(١) نسخة في الجميع (الظرب) والصواب ما أثبتناه والمراد ما يطين به وبزين وربما يتخذ من رامك وهو شئ اسود بخلط بالمسك.
(٢) الوضح: بالتحريك هو البرص.
* ٣٥٦ - ٣٥٧ الكافي ج ١ ص ١٦ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ١١٦ وفيه (ولا يدهن).
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست