للحج والعمرة فقد ثبت ان السنة فيهما جميعا الغسل.
ثم قال: (وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة).
يدل عليه الخبر المذكور من أنه قال ويوم الفطر ويوم الأضحى.
ثم قال: (وغسل يوم الغدير سنة).
ونحن نذكر فيما بعد عند ذكرنا صلاة يوم الغدير ما يدل على أن الغسل في هذا اليوم مستحب مندوب إليه، وعليه أيضا اجماع الفرقة المحقة لا يختلفون في ذلك.
ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل يوم عرفة سنة) فالحديث الذي رويناه عن عثمان بن عيسى عن سماعة يتضمن ذكر غسل يوم عرفة.
ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل أول ليلة من شهر رمضان وغسل ليلة النصف منه وغسل ليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين سنة مؤكدة) يتضمن ذكر هذه الأغسال الخبر عن عثمان بن عيسى عن سماعة، وكذلك الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، ويدل عليه أيضا.
(302) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا، ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم عليه السلام وقبض موسى عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته