الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال: ان أنزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل.
(332) 23 فاما ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت وليس لها بعل؟ ثم قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم، قال: " وان كنتم جنبا فاطهروا " ولم يقل ذلك لهن.
فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الاخبار، ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قلناه في الخبر الأول، ويزيد ما ذكرناه بيانا.
(333) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عيسى عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل؟ قال: نعم.
(334) 25 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال: تغتسل.
(335) 26 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير