(319) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان عن أديم ابن الحر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال: نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
(320) 11 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الحميد قال حدثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنامتك على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل أم لا؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
(321) 12 فأما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال: ان أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله، قلت فان امنت هي ولم يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل.
(322) 13 وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي، وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.
فيحتمل أن يكون السامع قد وهم في سماعه وأنه إنما قال أمذت فوقع له أمنت فرواه على ما ظن، ويحتمل أن يكون إنما اجابه عليه السلام على حسب ما ظهر له في الحال