نزل به جبرئيل عليه السلام.
(178) 27 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المسح على الرجلين فقال:
لا بأس.
(179) 28 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن المسح عن القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين، فقلت له لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين قال: لا إلا بكفه كلها.
(180) 29 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين فقال: الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك ومن غسل فلا بأس.
يعني إذا أراد به التنظيف، يدل على ذلك:
(181) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن علي عن أبي همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الوضوء الفريضة في كتاب الله تعالى المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف.
(182) 31 وبالاسناد الأول عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد