تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٩
(فطفق مسحا بالسوق والأعناق (1)) اي انه غسل سوقها وأعناقها.
قلنا: هذا باطل من وجوه: (منها) انه لا معتبر باحتمال اللفظة في اللغة إذا كانت في عرف الشرع مختصة بفائدة واحدة، فلو سلمنا ان الغسل في اللغة مسح لم يقدح ذلك في تأويلنا الآية لأن اطلاق المسح في الشرع يستفاد به ما لا يستفاد بالغسل، ولهذا جعل أهل الشرع بعض أعضاء الطهارة ممسوحا وبعضها مغسولا وفصلوا بين الحكمين وفرقوا بين قول القائل: فلان يرى أن الفرض في الرجلين المسح وبين قوله فلان يرى الغسل (ومنها) ان الرؤوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل بلا خلاف وعطف الأرجل عليها فواجب أن يكون حكمها مثل حكم الرؤوس في المسح وكيفيته، لان من فرق بينهما مع العطف في كيفية المسح كمن فرق بينهما في المسح. (ومنها) ان المسح لو كان غسلا والغسل مسحا لسقط ما لا يزال يستدل به مخالفونا ويجعلونه عمدتهم من روايتهم عنه عليه السلام انه توضأ وغسل رجليه لأنه كان لا ينكر أن يكون الغسل المذكور إنما هو المسح فصار تأويلهم الآية على هذا يبطل أصل مذهبهم في غسل الرجلين. (ومنها): ان شبهة من جعل المسح غسلا من أهل اللغة هي من حيث اشتمال الغسل على المسح، وليس كل شئ اشتمل على غيره يصح ان يسمى باسمه لأنا نعلم أن الغسل يشتمل على أفعال مثل الاعتماد والحركة ولا يجوز أن يسمى بأسماء ما يشتمل عليه، واما استشهاد أبي زيد بقولهم:
" تمسحت للصلاة " فالمعنى فيه انهم لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ مختصر ولم يجز ان يقولوا اغتسلت للصلاة لان في الطهارة ما ليس بغسل واستطالوا أن يقولوا اغتسلت وتمسحت للصلاة قالوا بدلا من ذلك تمسحت لان المغسول من الأعضاء ممسوح أيضا فتجوزوا بذلك اختصارا أو تعويلا على أن المراد مفهوم وهذا لا يقتضي

(١) ص ٣٣.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة الناشر مقدمة الكتاب بقلم الحجة السيد حسن الخرسان باب الاحداث الموجبة للطهارة. 5
2 باب الطهارة من الاحداث 23
3 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة 24
4 باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه 52
5 باب الأغسال المفترضات والمسنونات 103
6 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها 118
7 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك 151
8 باب التيمم وأحكامه 183
9 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما ينبغي لهم أن يعملوا عليه الخ 206
10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز 214
11 باب تطهير المياه من النجاسات 231
12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات 249
13 باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال الخ 285
14 أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة 345
15 باب الاحداث الموجبة للطهارة 345
16 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة 351
17 باب صفة الوضوء والفرض منه 357
18 باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة 365
19 باب دخول الحمام وآدابه وسننه 373
20 باب الحيض والاستحاضة والنفاس 380
21 باب التيمم واحكامه 403
22 باب المياه وأحكامها 408
23 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات 420
24 باب تلقين المحتضرين 427