الغسل مسحا لأنه قال: بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم ثم قال " منه " أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " (1) والحرج الضيق.
(169) 18 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يونس عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الأذنان من الرأس؟ قال: نعم، قلت فإذا مسحت رأسي مسحت اذني؟ قال: نعم كأني انظر إلى أبي وفي عنقه عكنة (2) وكان يحفي رأسه إذا جزه كأني انظر إليه والماء ينحدر على عنقه.
(170) 19 وما رواه هو أيضا عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا قال قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.
فمحمولان على التقية لأنهما ينافيان القرآن، حسب ما ذكرناه ويدفعان الاخبار على ما أثبتناه ولا يجوز التناقض في كلامهم أو يسمع منهم ما ينافي القرآن ويؤكد ما ذكرناه.
(171) 20 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مسح الرأس على مقدمه.
فان قال قائل قد مضى في كلامكم ان المسح على الرجلين هو الفرض ومخالفوكم يدفعونكم عن ذلك ويقولون إن ذلك بدعة وان الفرض هو الغسل دون المسح فما دليلكم عليهم؟
قيل له: دليلنا عليه قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى