فقال: برأسه لا، فقلت أبماء جديد؟ فقال: برأسه نعم.
(164) 13 والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس قلت أمسح بما في يدي من الندا رأسي؟ قال: لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح.
فهذه الأخبار وردت للتقية وعلى ما يوافق مذهب المخالفين، والذي يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وتضمنها نفي تناول الماء للمسح ولا يجوز التناقض في أقوالهم وأفعالهم، ويحتمل أن يكون أراد به إذا جف وجهه أو أعضاء طهارته فيحتاج أن يجدد غسله فيأخذ ماء جديدا ويكون الاخذ له أخذا للمسح حسب ما تضمنه الخبر، ويحتمل أيضا أن يكون أراد بالخبر الثاني من قوله: (بل تضع يدك في الماء) يعني الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس في الخبر انه يضع يده في الماء الذي في الاناء أو غيره، وإذا احتمل ذلك بطل التعارض فيها، والذي يدل على هذا التأويل:
(165) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن خلف بن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت فإن لم يكن له لحية قال: يمسح من حاجبه أو من أشفار عينيه.
(166) 15 فما ما رواه ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشة عن جعفر بن عمارة الحارثي (1) قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال: خذ لرأسك ماء جديدا، فالوجه فيه أيضا ما قدمناه من التقية لان رجاله رجال العامة والزيدية.