المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء.
(148) 87 فاما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي ابن عبد الله بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني صليت فذكرت اني لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد؟ قال: لا.
فمعناه انه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء وإنما يجب عليه إعادة غسل الموضع، وليس في الخبر انه لا يجب عليه إعادة الصلاة، والذي يدل على هذا التأويل ما تقدم ذكره من الاخبار، ويزيده بيانا.
(149) 88 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فذكرت فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
فأوجب إعادة الصلاة وغسل الموضع على ما ذكرناه.
(150) 89 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت: لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ مني البلل (بعد استبرائي) (1) ما يفسد سراويلي قال: ليس به بأس.
فليس بمناف لما قلناه من أن البول لا بد من غسله لشيئين، أحدهما: انه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على