(1239) 62 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اعتكفت ثم إنها طمثت فقال: ترجع ليس لها اعتكاف.
(1240) 63 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها.
(1241) 64 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر.
قال محمد بن الحسن إنما تجب عليها إعادة الظهر إذا كانت قد طهرت في وقته، ولو لم يكن طهرت إلا في وقت العصر لما وجب عليها إلا العصر لا غير على ما قدمناه.
(1242) 65 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال: كلفوا نسوة من بطانتها، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.
ولا ينافي هذا الخبر.
(1243) 66 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل ابن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلى النساء.