تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
(1233) 56 أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه إلا منه.
(1234) 57 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاذ إليها شئ قال: تترك الصلاة حتى تطهر.
(1235) 58 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة.
(1236) 59 أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.
(1237) 60 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: حد التي يئست من المحيض خمسون سنة.
(1238) 61 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.

* ١٢٣٣ - ١٢٣٤ - ١٢٣٥ - ١٢٣٦ - ١٢٣٧ الكافي ج ١ ص ٣٠ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥١.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست