لان الوجه في الجمع بينهما ان المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة والحيض، وإذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها على ما تضمنه الخبر الأول.
(1244) 67 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها قال: لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل.
(1245) 68 عنه عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة! قال: لا بأس تغسل يديها.
(1246) 69 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
(1247) 70 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب ابن يزيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال فرق (1)