الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته ولا يمكن أن يقال في هذا الخبر ما قلناه في غيره من أنه إنما يجب عليه الانصراف لأنه قد دخل في الصلاة قبل آخر الوقت لأنه لو كان كذلك لما جاز له البناء وكان عليه الاستيناف فإذا كان كذلك فلا وجه له إلا ما قلناه.
(1264) 2 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم؟ قال: لا ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
(1265) 3 عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال: لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض.
(1266) 4 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: يتيمم ألا ترى إنه جعل عليه نصف الطهور.
(1267) 5 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال: ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب إلي.