الاستحباب دون الوجوب، يدل على ذلك (1012) 4 ما رواه سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام آخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت فأتوضأ؟
قال: لا ليس عليك ضوء، قلت فامسح على أظفاري الماء؟ فقال: لا هو طهور ليس عليك مسح.
(1013) 5 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
(1014) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس به.
(1015) 7 عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه (1) قال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده.
(1016) 8 عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها.