بها؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل ظهر كفيها.
(1003) 171 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه فيها إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل.
فالمراد به إذا كان عريانا يدفن ولا يغسل فأما إذا كان عليه شئ من الثياب فلا بد من غسله يصب الماء عليه من غير مماسة شئ من أعضائه حسب ما ذكرناه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي يتحرك شق بطنها من جنبها الأيسر واخرج الولد منه ثم خيط الموضع وغسلت وكفنت وحنطت بعد ذلك ودفنت، وإن مات الولد في جوفها وهي حية أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها في تولي أمر المرأة يدها في فرجها وأخرجت الميت منه، فإن لم يمكنها اخراجه صحيحا قطعته وأخرجته قطعا وغسل وكفن وحنط ثم دفن) (1004) 172 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك قال: يشق عن الولد.
(1005) 173 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال: يشق بطنها ويخرج ولدها.