(965) 133 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قالا: يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا.
(966) 134 عنه عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج لحسين ابن علي عليه السلام وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسن عليه السلام يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمقتول في سبيل الله بين يدي امام المسلمين إذا مات من وقته لم يكن عليه غسل ودفن بثيابه التي قتل فيها وينزع عنه من جملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه ويدفن معه وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة فان أصابهما دم دفنتا معه وينزع عنه الخف على كل حال، ولن لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل وكفن وحنط، وكل قتيل سوى من ذكرناه ظالما كان أو مظلوما فإنه يغسل ويكفن ويحنط ثم يدفن).
(967) 135 علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر عن علي بن معبد عن عبيد الله بن الدهقان عن أبي خالد قال: اغسل كل الموتى الغريق واكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل ما بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا.