قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا لم يوجد للميت سدر وكافور وأشنان غسل بالماء القراح، وان لم يوجد له ذريرة وحنوط أدرج في أكفانه ودفن بعد غسله والصلاة عليه، وإن لم يكن له أكفان دفن عريانا وجاز ذلك للاضطرار).
فالوجه في ذلك أن تجهيز الميت إنما يجب مع التمكن والقدرة عليه فمتى زال التمكن والقدرة سقط الوجوب لان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو أولى بالعذر في حال الاضطرار.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مات الانسان في البحر ولم يوجد له أرض يدفن فيها غسل وحنط وكفن وخيطت عليه أكفانه وثقل والقي في البحر ليرسب بثقله في قرار الماء).
(993) 161 أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل يموت مع القوم في البحر قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر.
(994) 162 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال: يكفن ويحنط في ثوب ويلقى في الماء.
(995) 163 علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء.