يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابها، والذي يدل على وجوب غسلها حسبما ذكره في الكتاب (1000) 168 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهن امرأته ولا ذات محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه.
(1001) 169 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن خر زاد عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل عن أبي سعيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون الماء عليها صبا، ورجل مات مع نسوة وليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة: يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله عليه السلام بل يحل لهن أن يمسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا.
(1002) 170 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم ذو رحم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، فقلت فكيف يصنع