أغسال اتفقتم على أنها غير واجبة، لأنا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا إن هذه الأغسال كلها واجبة الا انه منعنا عن ذلك اخبار مبينة لهذه الأغسال وانها ليست بواجبة، فإذا ثبتت هذه الأخبار حملنا ما يتضمن هذا الخبر من لفظ الوجوب على أن المراد به تأكيد السنة، ونحن نورد من بعد ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى.
(271) 3 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة، فقلت جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل للاحرام.
وأما قوله والغسل للاحرام وإن كان عندنا انه ليس بفرض فمعناه ان ثوابه ثواب غسل الفريضة.
(272) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومن غسل الميت.
(273) 5 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا حملته.