تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٠٧
وتحتشي وتستثفر (1) ولا تحني (2) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها.
(278) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل ابن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.
(279) 11 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.
(280) 12 والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن علي بن خالد عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: ليس على النفساء (3) غسل في السفر.
إنما يريد ليس عليها غسل إذا لم تتمكن من استعمال الماء أما لعوز الماء أو مخافة البرد أو لحاجتها إليه للشرب، ولم يرد انه ليس عليها غسل على كل حال.
(281) 13 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم بن

(١) استثفر الرجل: ثنى ثوبه بين رجليه فأخرجه من بين فخذيه وغرزه في حجزته.
(٢) نسخة في المطبوعة والمخطوطات (تحتي).
(٣) نسخة في بعض المخطوطات (النساء).
* ٢٧٨ الاستبصار ج ١ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٨.
٢٧٩ الكافي ١ ص ١٢. ٢٨٠ - ٢٨١ الاستبصار ج ١ ص ٩٩.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست