الأصول الستة عشر - عدة محدثين - الصفحة ١٦٩
الميت قال نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ويكون مسخوطا عليه فيرضى عنه قال قلت فيعلم من دعا له قال نعم قال قلت فإن كانا ناصبيين قال فقال ينفعهما والله ذاك يخفف عنهما وعنه عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك أيحج الرجل ويجعله لبعض أهله وهو ببلد اخر هل يجوز ذلك له قال فقال نعم قال فقلت فينقص من اجره قال فقال له اجر ولصاحبه مثله وله اجر سوى ذلك بما وصل وعنه عن إسحاق بن عمار قال قال أبو الحسن (ع) لا نعلم شيئا يزيد في العمر الا صلة الرحم قال ثم قال إن الرجل ليكون بارا واجله إلى ثلث سنين فيزيده الله فيجعله ثلاثة وثلثين وان الرجل ليكون عاقا واجله ثلث وثلثين فينقصه الله فيرده إلى ثلث سنين درست قال حدثني بعض أصحابنا عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (ع) أصلحك الله اليوم الذي يشك فيه من رمضان أو شعبان يصومه الرجل فيتبين انه من رمضان قال عليه قضاء ذلك اليوم ان الفرائض لا تؤدى على الشك درست عن إسحاق بن عمار قال لا باس ان يعطى الفطرة عن الراسين والثلاثة الانسان الواحد (نسخ من نسخة كان اخرها هكذا) قوبل مع نسخة في اخرها قد فرغت من نسخة من أصل أبى الحسن محمد بن الحسن بن الحسين بن أيوب القمي أيده الله سماعا له عن الشيخ أبى محمد هارون بن موسى التلعكبري أيده الله بالموصل في يوم الأربعاء لثلث ليال بقين من ذي القعدة سنة أربع وسبعين وثلاثمائة
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 » »»
الفهرست