الأصول الستة عشر - عدة محدثين - الصفحة ١٦٥
وعنه عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك اكل من طعام اليهودي والنصراني قال فقال لا تأكل قال ثم قال يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير وعنه عن أبي المغرا عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلم قال لا تأكل من فضل طعامهم ولا تشرب من فضل شرابهم وعنه عن أبي المغرا عن الحسن النيلي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن أهل السواد قلت انا ندخل عليهم وهم على موائدهم يشربون الخمر قال ليس بدخولك عليهم باس وعنه عن عمرو الواسطي أبا خلد وكان زيديا عن أبي جعفر (ع) قال لا يوجب الغسل الا التقاء الختانين وهو تغيب الحشفة وعنه عن ابن مسكان عن الحسين (الحسن خ د) بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله قال قلت له امرأة طلقها رجل ثلثا فتزوجت زوجا بالمتعة أترجع إلى زوجها الأول قال لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه فإن الله يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح عليهما ان يتراجعا والمتعة ليس فيها طلاق وعنه عن أبي مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله يخطب الناس يوم الجمعة في الظل الأول فإذا زالت الشمس اتاه جبرئيل فقال له قد زالت الشمس انزل فصل وعنه عن أبي المغرا عن سماعة بن مهران عبد الله (ع) قال قلت جعلت فداك ان أناسا من أصحابك قد لقوا أباك وجدك وقد سمعوا منهما الحديث وقد يرد عليهم الشئ ليس عندهم فيه شئ وعندهم ما يشبهه فيقيسوا على أحسنه قال فقال مالكم والقياس إنما هلك من هلك بالقياس
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 » »»
الفهرست