القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ١٨٢
- عند الحنابلة: هي كل بلد اختطها المسلمون.
كالبصرة، أو فتوحها كمدن الشام.
التسالم: التصالح.
التسليم: السلام، وفي التنزيل العزيز: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.) (الأحزاب: 56) -: بذل الرضا بالحكم. وفي الكتاب الكريم: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم) (النساء: 65) - في الصلاة: الخروج منها بقول المصلي: السلام عليكم.
تسليم المأجور في المجلة (م 582): هو عبارة عن إجارة.
الآجر، ورخصته للمستأجر بأن ينتفع به بلا مانع.
تسليم المبيع في المجلة (م 263): يحصل بالتخلية، وهو أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع، مع عدم وجود ما نع من تسليم المشتري إياه.
السلام: اسم من أسماء الله تعالى.
-: التسليم.
-: التحية عند المسلمين.
-: السلامة، والبراءة من العيوب.
-: الأمان.
-: الصلح.
دار السلام: الجنة وفي القرآن الكريم: (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) (يونس: 25) السلامي: عظام الأصابع في اليد والقدم. وهو اسم للواحد والجمع، وتسمى القصب (ج) سلاميات.
وقال قطرب: السلاميات: عروق ظاهر الكف.
والقدم.
السلم: الاسلام.
-: الصلح. وفي القرآن المجيد: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.) (الأنفال: 61) ومعنى الشرط في الآية أن الامر بالصلح مقيد بمصلحة المسلمين، أما إذا كان الاسلام ظاهرا على الكفر، ولم تظهر المصلحة في المصالحة، فلا.
-: المسالم.
يقال: هو وهي، وهم وهن: سلم.
(ج) أسلم، وسلام.
السلم: السلم.
يذكر ويؤنث.
السلم: الاستسلام، -: التسليم.
- الأسر من غير حرب.
-: نوع من البيوع يعجل فيه الثمن، وتضبط السلعة.
بالوصف إلى أجل معلوم.
-: السلف في قول جميع أهل اللغة.
- شرعا: اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا، وفي المثمن آجلا، فالمبيع يسمى مسلما فيه، والثمن رأس المال، والبائع يسمى مسلما إليه، والمشتري رب السلم.
(الجرجاني).
في المجلة (م 123): بيع مؤجل بمؤجل.
المسالمة: المصالحة.
المسلم: المستسلم.
-: من دان بالاسلام.
- عند الحنفية: المستسلم للحق.
- عند الجعفرية: من صلى إلى القبلة.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست